المحقق النراقي

88

مستند الشيعة

للإعادة قطعا . فالقول الثاني أقوى ، كما أن عليه مدار هؤلاء الفضلاء في الصلاة ونحوها ، والفرق غير واضح . وما ذكره بعض الأجلة من أنه إذا أخل بركن عندنا لم يأت حينئذ بالحج مع بقاء وقته ، بخلاف الصلاة فإنه خرج وقتها والقضاء بأمر جديد ( 1 ) . غير جيد ، لأن الصلاة الفاسدة يجب قضاؤها خارج الوقت ، بالعمومات ، مع أنهم لا يقولون به إذا كانت صحيحة عنده ، فالسقوط فيها ليس إلا لنحو الصحاح المتقدمة الجارية هنا بعينها . ثم إنه لا فرق بين من حكم بكفره من المخالفين - كالناصبي وغيره - لاطلاق الصحاح ( 2 ) ، بل صريح بعضه ، لتضمنه له . المسألة الحادية عشرة : لا تتوقف استطاعة المرأة على المحرم ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة ( 3 ) ، بل بالاجماع كما عن المنتهى ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة : كصحيحة ابن عمار : عن المرأة تخرج بغير ولي ، قال : ( لا بأس ) ( 6 ) . والأخرى نحوها ، وفيها : ( تحج ) بدل : ( تخرج ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) كما في كشف اللثام 1 : 295 . ( 2 ) الوسائل 11 : 61 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 23 . ( 3 ) الذخيرة : 564 . ( 4 ) المنتهى 2 : 658 . ( 5 ) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 . ( 6 ) الكافي 4 : 282 / 2 وفيه : تخرج مع غير ولي ، الوسائل 11 : 154 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 58 ح 4 . ( 7 ) التهذيب 5 : 401 / 1396 ، الوسائل 11 : 154 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 58 ح 4 .